للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنها عقد إرفاق مستقل بنفسه، وهو مذهب الحنابلة (١).

القول الثالث: أنها استيفاء أو استيفاء وقرض، وهو قول للشافعية (٢).

القول الرابع: أنها عقد توثقة، وهو قول للحنفية (٣).

القول الخامس: أنها بيع عينٍ بعينٍ.

القول السادس: أنها بيع عينٍ بدينٍ.

القول السابع: أنها ضمانٌ بإبراء.

وهذه أقوال للشافعية (٤).

القول الثامن: أنها مركبة من الاستيفاء والمعاوضة، وهو قول بعض الشافعية: كالبغوي (٥) والجويني (٦) والغزالي (٧)، وهو قول أبي العباس ابن تيمية (٨).

الأدلة (٩):

دليل القول الأول: أن الدين الذي في ذمة المحيل يعتاض به عن الدين الذي في ذمة المحال عليه، فيسقط عنه الدين الذي للمحال بإسقاط الدين الذي له في ذمة المحال عليه، وكلاهما دينٌ، ولكنه جوِّز رخصة للحاجة وإن كان القياس منعه، ومن جهة أخرى أن المحال يبذل ما له في ذمة المحيل بما للمحيل في ذمة المحال عليه، وذلك حقيقة البيع.

دليل من قال إنها ليست معاوضة (١٠): أن الحوالة لو كانت بيعًا لما جازت لكونها بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين كالبيع كله، ولأن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع، فعلى هذا لا يدخلها خيار، وتلزم


(١) المغني ٧/ ٥٦، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٨٦، كشف المخدرات ١/ ٣٢٥.
(٢) نهاية المطلب ٦/ ٥١١ - ٥١٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٩٣، مغني المحتاج ٢/ ٢٥١، وعزاه الأخير لمنصوص "الأم" ولم أجده فيه، ينظر "الأم" ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩، بل نص على القول الأول، كما في " الأم" ٣/ ٧٣.
(٣) بدائع الصنائع ٦/ ٣٠، الهداية مع فتح القدير ٥/ ٤٤٦، مجمع الأنهر ٢/ ١٤٦.
(٤) نهاية المطلب ٦/ ٥١٢، الأشباه والنظائر ص ٧٩٣، وجعل الأقوال عشرة.
(٥) تكملة المجموع ١٤/ ٣١٩.
(٦) نهاية المطلب وعزاه لوالده ٦/ ٥١٢ مع المقدمة ص ١٧٩.
(٧) تكملة المجموع ١٤/ ٣١٩.
(٨) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥١٢ - ٥١٣، وأشار في شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٨ لشبه الحوالة بالمعاوضة والاستيفاء.
(٩) وأقتصر على أدلة أشهر الأقوال.
(١٠) كالإبراء والإرفاق.

<<  <   >  >>