(٢) ورد عن بعض التابعين كراهة أن يؤجرها بأزيد من أجرتها، ولم أقف على من منع من الإجارة بمثل أجرتها أو أقل: ينظر مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟ (٨/ ٢٢٢ - ٢٢٣) (ح.١٤٩٧٠ - ١٤٩٧٢) ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر (١١/ ٦٩١ - ٦٩٥) (ح ٢٣٧٤٦ - ٢٣٧٧٢)، وبدائع الصنائع ٤/ ٣١٥، حاشية ابن عابدين ٩/ ١٥٢، الاستذكار ١٧/ ٤١٦، مواهب الجليل ٧/ ٥٢١،٥٣٧ تكملة المجموع ١٦/ ٣٣٥، الأوسط ١١/ ١٦٤، المستوعب ٢/ ٣٣١، الإنصاف ١٤/ ٣٣٨، صرّح بعضهم بجواز الإجارة بمثل الأجرة وأقل، وصرح آخرون بجواز الزيادة ففهم منه جواز الأقل، ومنع الحنفية من الزيادة فقط، وصرح بعضهم بجواز الإجارة بأقل. (٣) المغني ٨/ ٥٤، الإنصاف ١٤/ ٣٣٩، وفي رواية: لا يجوز إلا بإذنه.