للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبب الترجيح:

١. أن الأصل في العقود الجواز والصحة.

٢. عدم ثبوت ما يقتضي المنع من نص أو إجماع أو معنى صحيح.

٣. مراعاة أدلة اعتبار الشروط الصحيحة في العقود وأدلة اعتبار العرف.

٤. ما ذُكر من الأدلة الأخرى.

تنبيه:

الأجير الخاص، وهو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة، يستحق المستأجر فيها نفعه، ليس له أن يستأجر غيره (١).

المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة، وفيه ثلاثة أفرع:

الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إجارتها بمثل أجرتها أو أقل.

صورة المسألة: إذا استأجر إنسانٌ بيتًا-مثلًا- لمدة سنة فهل يحق له أن يؤجرها لغيره مدة سنة أو أقل بنفس قدر الأجرة الأولى أو أقل من ذلك؟ فقد يتبين له أن البيت لا يناسبه وأن المؤجر لا يقيله فلا يملك إلا أن يؤجرها ولو بأقل من أجرتها.

الحكم:

في هذه المسألة قولان:

القول الأول: جواز ذلك وصحته، وهو مذهب العلماء كافةً، ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة (٢).

القول الثاني: لا يجوز للمستأجر إجارة العين مطلقًا، وهو رواية عن أحمد، ذكرها القاضي أبو يعلى (٣).


(١) فتح القدير ٧/ ٢٠٧، الإنصاف ١٤/ ٤٧٢، ٤٧٤.
(٢) ورد عن بعض التابعين كراهة أن يؤجرها بأزيد من أجرتها، ولم أقف على من منع من الإجارة بمثل أجرتها أو أقل: ينظر مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟ (٨/ ٢٢٢ - ٢٢٣) (ح.١٤٩٧٠ - ١٤٩٧٢) ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر (١١/ ٦٩١ - ٦٩٥) (ح ٢٣٧٤٦ - ٢٣٧٧٢)، وبدائع الصنائع ٤/ ٣١٥، حاشية ابن عابدين ٩/ ١٥٢، الاستذكار ١٧/ ٤١٦، مواهب الجليل ٧/ ٥٢١،٥٣٧ تكملة المجموع ١٦/ ٣٣٥، الأوسط ١١/ ١٦٤، المستوعب ٢/ ٣٣١، الإنصاف ١٤/ ٣٣٨، صرّح بعضهم بجواز الإجارة بمثل الأجرة وأقل، وصرح آخرون بجواز الزيادة ففهم منه جواز الأقل، ومنع الحنفية من الزيادة فقط، وصرح بعضهم بجواز الإجارة بأقل.
(٣) المغني ٨/ ٥٤، الإنصاف ١٤/ ٣٣٩، وفي رواية: لا يجوز إلا بإذنه.

<<  <   >  >>