(٢) مواهب الجليل ٧/ ١٥٢. (٣) قال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة الأربعة" (حُقِّق باسم الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة) ص ١٠٤: (واتفقوا على أنه إذا وجب البيع وتفرقا عن المجلس من غير خيار فليس لأحدهما الرد إلا بعيب) وعليه فليس له التصرف في ما خرج عن يده بالبيع. (٤) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٢٨. (٥) مراتب الإجماع ص ١٥١، وقال في حد البيع التام الناجز: (واتفقوا أن البيع كما ذكرنا، وقد تفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقًا غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيبَ تركٍ لذلك الموضع، وقد سلَّم البائع ما باع إلى المشتري سالمًا لا عيب فيه، دلَّس أو لم يدلس، وسلم المشتري إليه الثمن سالمًا بلا عيب، فإن البيع قد تمَّ) ص ١٥٠. (٦) رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب إذا أنكح الوليان (٣/ ٢٣) (ح ٢٠٨١)، والنسائي، كتاب البيوع، الرجل يبيع السلعة فيسحقها مستحق (٧/ ٣١٤) (ح ٤٦٨٢)، والترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء في الوليين يزوجان (٢/ ٤٠٣) (ح ١١١٠)، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب إذا باع المجيزان فهو للأول (٣/ ٣١٠) (ح ٢١٩٠)، وأحمد (٣٣/ ٢٧٦) (ح ٢٠٠٨٥)، قال الترمذي: (حسن)، قال ابن حجر: (وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم ... وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات لكن اختلف فيه على الحسن)، وبين أنه أصح ممن رواه عن الحسن عن عقبة. التلخيص الحبير ٥/ ٢٣٠١، المستدرك ٢/ ١٧٥، وينظر كتاب العلل لابن أبي حاتم ٤/ ١٠.