للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها.

تعريف الإجارة

الإجارة لغة: من أجر أجرًا وآجر، والاسم الإجارة والإيجار والمؤاجرة، والأجر هو الجزاء على العمل (١).

تعريف الإجارة اصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: عقد على المنافع بعوض (٢).

٢ - عند المالكية: بيع المنافع (٣)، وقال ابن عرفة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (٤).

٣ - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط (٥).

٤ - عند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملٍ معلوم بعوض معلوم (٦).

وهذه تعاريف -من حيث حقيقتُها، بغض النظر عما ذكر فيها من شروط- متقاربة مبنية على أن الإجارة عقد على المنافع فقط.

٥ - التعريف الراجح: عقد على كل ما يحدث ويتجدد مع بقاء العين، سواءً كان عينًا أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة -مع تأقيت معلوم- أو عملٍ بعوض معلوم (٧).

حكم الإجارة

الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى -: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ


(١) مقاييس اللغة، مادة أجر ١/ ٦٢، تهذيب اللغة، مادة أجر ١/ ٢٣، المحكم والمحيط الأعظم، مادة أجر ٧/ ٤٨٤، المطلع ص ٣١٦, المصباح المنير، مادة أجر ص ١٦.
(٢) خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل ١/ ٤٣٠.
(٣) الذخيرة ٥/ ٣٧١.
(٤) مواهب الجليل ٧/ ٤٩٣، الفواكه الدواني ٢/ ١٧٠، وهو القائل: (ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في الإكمال) نقله عنه تلميذه الأُبيّ. كشف الظنون ١/ ٥٥٧ - ٥٥٨.
(٥) نهاية المحتاج ٥/ ١٨٧.
(٦) الروض المربع ٧/ ٨٠ - ٨١.
(٧) مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٨،٢٣٠، زاد المعاد ٥/ ٧٣١، الروض المربع ٧/ ٨٠، الموسوعة الكويتية ١/ ٢٥٢ مادة أجر، والتعريف المذكور مستفاد من هذه المراجع.

<<  <   >  >>