للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أسباب الترجيح:

١. ما تقدم من أدلةٍ ومن مناقشة لأدلة القول بالجواز.

٢. أنه قول أغلب العلماء باعتبار الاجتهاد الجماعي والفردي.

٣. أنه مبني على قاعدة درء المفاسد والموازنة بينها.

٤. أن التأمين التجاري ليس له أصلٌ سليمٌ يمكن إلحاقه به.

المطلب الثاني: حكم إعادة التأمين.

صورة المسألة: أن يقوم المؤمن (شركة التأمين) بالاتفاق مع شركة أخرى تتعهد بمقتضاه الشركة الثانية بتحمل جزءٍ من العقد الذي التزمت به الشركة الأولى لبعض المشتركين (المؤمن لهم) مقابل مبلغ تدفعه للشركة الثانية، فشركة إعادة التأمين هي شركة تأمين لكن أفرادها شركات تأمين أخرى.

فتسمى الشركة الأولى المؤمَّن لها: الهيئة المعيدة للتأمين أو الهيئة المعطية أو الهيئة المضمونة أو الهيئة الأصلية أو المؤمن المباشر، وتسمى الشركة الثانية المؤمِّنة: هيئة إعادة التأمين أو الهيئة المشترية أو الهيئة المتنازل لها أو الهيئة الضامنة (١).

نشأة إعادة التأمين.

ظهرت أول شركة لإعادة التأمين عام ١٨٤٦ م أو ١٨٥٣ م وهي شركة كولونيا الألمانية (في كولن) وتلاها عام ١٨٦٣ م الشركة السويسرية لإعادة التأمين، ثم شركة ميونغ لإعادة التأمين التي أنشئت عام ١٨٨٣ م ثم توالت الشركات، ويقول خبراء التأمين إن شركات التأمين لا يمكن أن تستمر في أداء خدمتها إلا إذا أعادت التأمين في شركات إعادة التأمين؛ لذا يسمى إعادة التأمين العمود الفقري لكل شركة تأمين؛ لأن له أهمية كبرى في أسواق التأمين العالمية، إذ ما من شركة تأمين مهما كان مركزها المالي إلا وهي آخذة بنصيبها منه (٢).

أنواع إعادة التأمين:

١. اتفاقية المشاركة: أن تشترك شركة إعادة التأمين مع شركة التأمين المباشر في دفع التعويضات بالمحاصة في جميع عمليات الشركة المباشرة، أو بالمحاصة في العمليات الخاصة بنوعٍ من أنواع التأمين التي تباشرها الشركة المباشرة مثل التأمين الصحي أو تأمين المسؤولية.

٢. اتفاقية الفائض: أن تقوم شركة التأمين المباشرة بتغطية قدر من العمليات حسب


(١) أبحاث هيئة كبار العلماء ٤/ ٦٧، المعاملات المالية المعاصرة ص ١٢٤.
(٢) أبحاث هيئة كبار العلماء ٤/ ٦٧، التأمين الإسلامي للقره داغي ص ٣٧٥، المعاملات المالية المعاصرة ص ١٢٤، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٣٧٦.

<<  <   >  >>