(٢) الإجماع لا بن المنذر ص ١٤١، مراتب الإجماع ص ١١٣ - ١١٤، مجمع الأنهر ٢/ ١٣٠، بداية المجتهد مع الهداية ٨/ ٩٩، الفواكه الدواني ٢/ ٣٧٣، نهاية المحتاج ٤/ ٢٧٥، تكملة المجموع ١٤/ ٣٦٩، المغني ٧/ ٧١، كشاف القناع ٨/ ٢٢٥. (٣) المبسوط ١٩/ ٢٠٣، فتح القدير ٥/ ٤٣٦، مجمع الأنهر ٢/ ١٤٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤، بلغة السالك ٢/ ١٦٠ - ١٦١، المهذب ١٤/ ٤٠٣ مع تكملة المجموع، كشاف القناع ٨/ ٢٣٦، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٨٥، ٣٩٧. (٤) ٧/ ٥٩٦. (٥) ٦/ ٢٣. (٦) ٥/ ١٦٣، ١٦٦. (٧) ٧/ ٨٧ - ٨٨. (٨) فتح القدير ٥/ ٤٣٦، مجمع الأنهر ٢/ ١٤٣. (٩) الشرح الكبير ٣/ ٣٤١، وفيه: (أن يتداين رجلان دينا من رجل أو رجلين ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين فيمنع إذا دخلا على ذلك بالشرط لا على سبيل الاتفاق، إذ لا تلوم، واستثنى من المنع قوله (إلا في اشتراء شيء) معين (بينهما) شركة، ويضمن كل منهما الآخر في قدر ما ضمنه فيه فإنه جائز، (أو) في (بيعه) أي بيع شيء معين بينهما، كما لو أسلمهما شخص في شيء وتضامنا فيه، (كقرضهما) أي اقتراضهما نقدا أو عرضا بينهما على أن كل واحد منهما ضامن لصاحبه فيجوز (على الأصح)؛ لعمل السلف، بشرط أن يضمن كل صاحبه في قدر ما ضمنه الآخر فيه وإلا منع).