للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس: وقف الوقف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الوقف وحكمه.

تعريف الوقف

الوقف في اللغة السكون والمكث، قال في "مقاييس اللغة": (الواو والقاف والفاء أصلٌ واحدٌ يدل على تمكّث في الشيء) (١) يقال: وَقَفَ الدار: حَبَسه، كأوقفه، وهي لغة رديئة (٢).

الوقف في الاصطلاح:

١ - عند الحنفية: حبس العين عن التمليك مع التصدُّق بمنفعتها (٣).

٢ - عند المالكية: جعل منفعةِ مملوكٍ -ولو بأجرة- أو غلَّته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبِّس (٤).

٣ - عند الشافعية: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود (٥).

٤ - عند الحنابلة: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بِرٍّ أو قُربة (٦).

حكم الوقف

الوقف مندوب بالكتاب والسنة والإجماع.

قال - سبحانه وتعالى -: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} يس: (١٢)، مما قيل في آثارهم: ما أثروا من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعدهم (٧).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قطُّ أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: «إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متموِّل (٨).


(١) مادة وقف ٦/ ١٣٥.
(٢) المصباح المنير، مادة وقف، ص ٥٤٩، القاموس المحيط، مادة وقف، ص ٨٦٠.
(٣) التعريفات ص ٢٤٨، الاختيار ٣/ ٤٠.
(٤) الشرح الصغير ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧ مع حاشيته للصاوي (بلغة السالك).
(٥) نهاية المحتاج ٥/ ٢٥٥.
(٦) الروض المربع ٧/ ٤٣٢، واختاره د. سالم بن ناصر الراكان. استثمار الوقف ص ٤١،٣٩.
(٧) زاد المسير ٧/ ٩.
(٨) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف (٣/ ١٩٨ - ١٩٩) (ح ٢٧٣٧)، ومسلم، كتاب الوصية (٥/ ٧٣ - ٧٤) (ح ٤٢٢٤).

<<  <   >  >>