للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني: تعريف المساقاة وحكمها.

تعريف المساقاة

المساقاة لغة مفاعلة من السقي (١) قال في "مقاييس اللغة": (السين والقاف والحرف المعتل أصلٌ واحدٌ، وهو إشراب الشيء الماء وما أشبهه) (٢).

وعرفها في "لسان العرب" تعريفًا اصطلاحيًا: (والمساقاة في النخيل والكروم على الثُّلُثِ والرُّبُع وما أَشبهه، يقال: ساقى فلان فلانًا نخله أو كرْمَه إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أَن يَعْمُرَه ويَسقِيَه ويقومَ بمصلحته من الإبارِ وغيره، فما أَخرج الله منه فللعامل سهمٌ من كذا وكذا سَهْمًا مما تُغِلُّه والباقي لمالِكِ النخل وأَهل العراق يُسَمُّونَها المعاملة) (٣).

قال في "نتائج الأفكار": (ومفهومها اللغوي هو الشرعي) (٤).

والمساقاة اصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزءٍ من ثمره (٥).

٢ - عند المالكية: عقد على مؤنة النبات بقدرٍ لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل (٦).

٣ - عند الشافعية: معاملة مالك النخيل والكروم (٧) من يحسن العمل فيها؛ ليقوم بسقيها وتعهدها، ويشترط للعامل جزاءً معلومًا مما يخرج من الثمر (٨).

٤ - عند الحنابلة: دفع شجر له ثمر مأكول -ولو غير مغروس- لآخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزءٍ معلومٍ من ثمره (٩).

وتعريف الحنفية والمالكية والحنابلة بمعنى واحد، أما تعريف الشافعية ففيه قصر المساقاة على النخل والكرم، وهذا من مفرداتهم.


(١) المطلع ص ٣١٤.
(٢) مادة سقي ٣/ ٨٤.
(٣) لسان العرب، مادة سقى ١٩/ ١١٨.
(٤) ٨/ ٤٦.
(٥) نتائج الأفكار ٨/ ٤٦، الدر المختار ٩/ ٤٧٦ - ٤٧٧، التعريفات ص ٢١١.
(٦) التاج والإكليل ٧/ ٤٦٧، الفواكه الدواني ٢/ ١٩٣.
(٧) جمع كرم، وهو العنب، وجاء في الحديث: (لا يقولنَّ أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم) وفي رواية: (الكرم قلب المؤمن) رواه البخاري (٨/ ٤٢) (ح ٦١٨٣)، ومسلم (٧/ ٤٥ - ٤٦) واللفظ الأول لمسلم.
(٨) نهاية المطلب ٨/ ٥، تكملة المجموع ١٦/ ١٢٩، كذا: (جزاء).
(٩) الشرح الكبير ١٤/ ١٨١، الروض المربع ٧/ ٥٧.

<<  <   >  >>