(٢) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٠٣، وذكر أن للإمام أن يُملِّك الأرض كما يملك المال ولا يختص ذلك بالخراج كما في التعريف الذي نقله. (٣) فتح الباري ٦/ ١٨٣، وحكاه عن القاضي عياض، وأنه قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض. (٤) فتح الباري ٦/ ١٨٣. (٥) الإقطاع في الإسلام ص ٣٥. (٦) المبسوط ٢٣/ ١٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٠٢، إكمال المعلم ٦/ ٧٦، ٢٤٥، الاستذكار ٣/ ٢٧ - ٢٨، ط. إحياء التراث العربي، نهاية المطلب ٨/ ٣٠٥، ٣١٩ - ٣٢٠، المهذب ١٦/ ٧١٥، مغني المحتاج ٢/ ٤٧٢، المغني ٨/ ١٦٢، الروض المربع ٧/ ٣٥٤. (٧) الجامع الكبير للترمذي (٣/ ٥٨) (ح ١٣٨٠). (٨) المراجع السابقة، وينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٠٩ - ٢٢٧،٢٢٧ - ٢٣٥، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤٨ - ٢٥٥، حاشية الدسوقي ٤/ ٦٨، المستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ٢٢٧.