للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطَع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإقطاع وحكمه.

تعريف الإقطاع

الإقطاع في اللغة مصدر أقطع، ومادة القطع ترجع للإبانة، ومنه قطع لسانه: أسكته بإحسانه إليه، وأقطعه قطيعةً أي طائفةً من أرض الخراج، والإقطاع يكون تمليكًا وغير تمليك (١)، وهو كذلك في الاصطلاح إلا أنهم يصوغونه بلسان أهل الشرع، فمن ذلك:

١ - تمليك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال (٢).

٢ - تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلًا لذلك (٣).

٣ - ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيصير أولى به ممن لم يسبق إلى إحيائه (٤).

٤ - قيام الإمام بتوزيع الأراضي الموات أو نحوها بين الأفراد الممتازين من الرعية سواء أكان تمليكًا أم استغلالًا أم إرفاقًا ليقوموا باستثمارها وبعث النشاط والحياة فيها (٥).

حكم الإقطاع

الإقطاع من حيث الأصل جائز (٦)، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في القطائع، يرون جائزًا أن يُقطِع الإمام لمن رأى ذلك) (٧)، وله أنواع عديدة، وهي في الجملة ترجع إلى ثلاثة أنواع: إقطاع تمليك وإقطاع إرفاق (إمتاع- انتفاع) وإقطاع استغلال (استثمار)، والتمليك إما أن يكون إقطاع موات أو عامر أو معادن، ويمكن تقسيم إقطاع الإرفاق نحو هذا التقسيم (٨)، وقسموا إقطاع الاستغلال إلى عُشر


(١) القاموس المحيط، مادة قطع ص ٧٥٢ - ٧٥٣، لسان العرب، مادة قطع ١٠/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٢) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٠٣، وذكر أن للإمام أن يُملِّك الأرض كما يملك المال ولا يختص ذلك بالخراج كما في التعريف الذي نقله.
(٣) فتح الباري ٦/ ١٨٣، وحكاه عن القاضي عياض، وأنه قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض.
(٤) فتح الباري ٦/ ١٨٣.
(٥) الإقطاع في الإسلام ص ٣٥.
(٦) المبسوط ٢٣/ ١٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٠٢، إكمال المعلم ٦/ ٧٦، ٢٤٥، الاستذكار ٣/ ٢٧ - ٢٨، ط. إحياء التراث العربي، نهاية المطلب ٨/ ٣٠٥، ٣١٩ - ٣٢٠، المهذب ١٦/ ٧١٥، مغني المحتاج ٢/ ٤٧٢، المغني ٨/ ١٦٢، الروض المربع ٧/ ٣٥٤.
(٧) الجامع الكبير للترمذي (٣/ ٥٨) (ح ١٣٨٠).
(٨) المراجع السابقة، وينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٠٩ - ٢٢٧،٢٢٧ - ٢٣٥، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤٨ - ٢٥٥، حاشية الدسوقي ٤/ ٦٨، المستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ٢٢٧.

<<  <   >  >>