(٢) اللباب ٣/ ٤٨٩، وينظر در المنتقى ٢/ ٣٣٧، وفي دخول (ال) على (غير) تجوز؛ لأن الموغل في التنكير لا يعرَّف، وكذا (كل) و (بعض)، فهذه الثلاثة موغلة في التنكير.(٣) حاشية الدسوقي ٣/ ٤١٩.(٤) نهاية المحتاج ٦/ ١٠٩، وأشار الجويني لخلاف الشافعية في اعتبار الوديعة عقدًا. نهاية المطلب ١١/ ٣٧٥.(٥) هداية الراغب ٣/ ٨٣.(٦) مجمع الأنهر ٢/ ٣٣٨، الذخيرة ٩/ ١٣٨، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٥، نهاية المطلب ١/ ٣٧٥، المغني ٩/ ٢٥٦، كشاف القناع ٩/ ٤٠٢، وقد يعرض لها الوجوب كمن خاف فقد المال إلم يودعه. مواهب الجليل ٧/ ٢٦٩.(٧) حاشية الطحطاوي ٣/ ٣٧٥.(٨) مواهب الجليل ٧/ ٢٦٩.(٩) الحاوي الكبير ٨/ ٣٥٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute