للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع: هبة الموهوب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الهبة وحكمها.

تعريف الهبة

الهبة لغةً العطية (١)، وهي بمعنى الهدية.

واصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: تمليك عين بلا عوض (٢).

٢ - عند المالكية: تمليك من له التبرع ذاتًا تنقل شرعًا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل (٣).

٣ - عند الشافعية: تمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا (٤).

٤ - عند الحنابلة: تمليك جائز التصرف مالًا معلومًا، أو مجهولًا تعذر علمه، موجودًا مقدورًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض (٥).

وتعريف الحنفية والشافعية بالنظر لحقيقة الهبة، وتعريف المالكية والحنابلة يجمع الشروط في كل مذهب منهما.

حكم الهبة

الهبة مندوبة بالإجماع (٦)، وكذلك قَبولها، ومما يدل عليها عموم أدلة الإحسان والمعروف، والأدلة المذكورة في المطلب الثاني.

المطلب الثاني: هبة الموهوب.

صورة المسألة: إذا وهبتَ لزيد هبة فهل يجوز له أن يهبها أو يلزمه أن يستعملها بنفسه أو يبقيها عنده ونحو ذلك وألا يهبها لغيره؟

الحكم:

هبة الموهوب جائزة إذا كانت تامة سواء كان الموهوب له ابنًا للواهب أو لم يكن (٧)؛ للأدلة


(١) تهذيب اللغة، مادة وهب ٤/ ٣٩٦١، المصباح المنير، مادة وهب ص ٥٥٣.
(٢) مجمع الأنهر ٢/ ٣٥٢.
(٣) الشرح الصغير ٢/ ٣١٢ (لأهلٍ) أي لمستحقٍّ.
(٤) مغني المحتاج ٢/ ٥١٢.
(٥) كشاف القناع ١٠/ ١١٧.
(٦) الاختيار ٣/ ٤٨، بداية المجتهد مع الهداية ٨/ ٢٠٣ - ٢٠٤، الفواكه الدواني ٢/ ٢٤١، نهاية المطلب ٨/ ٤٠٧، مغني المحتاج ٢/ ٥١١، نهاية المحتاج ٥/ ٢٨٧.
(٧) قال ابن عبد البر: (... فهذا كله يدل على أن الهبات لا تتم إلا بالقبض، وقد أجمعوا على ثبوت مِلك الواهب، واختلفوا في زواله من جهة الهبة بالقول وحده، فهو على أصل مِلك الواهب حتى يجمعوا، ولم يجمعوا إلا مع القبض) التمهيد ١٨/ ٥٤٨، وفي مجمع الأنهر ٢/ ٣٥٣: (وتتم الهبة بالقبض الكامل) والمراجع في هذا كثيرة، وهو مذهب جمهور العلماء.

<<  <   >  >>