(٢) مجمع الأنهر ٢/ ٣٥٢. (٣) الشرح الصغير ٢/ ٣١٢ (لأهلٍ) أي لمستحقٍّ. (٤) مغني المحتاج ٢/ ٥١٢. (٥) كشاف القناع ١٠/ ١١٧. (٦) الاختيار ٣/ ٤٨، بداية المجتهد مع الهداية ٨/ ٢٠٣ - ٢٠٤، الفواكه الدواني ٢/ ٢٤١، نهاية المطلب ٨/ ٤٠٧، مغني المحتاج ٢/ ٥١١، نهاية المحتاج ٥/ ٢٨٧. (٧) قال ابن عبد البر: (... فهذا كله يدل على أن الهبات لا تتم إلا بالقبض، وقد أجمعوا على ثبوت مِلك الواهب، واختلفوا في زواله من جهة الهبة بالقول وحده، فهو على أصل مِلك الواهب حتى يجمعوا، ولم يجمعوا إلا مع القبض) التمهيد ١٨/ ٥٤٨، وفي مجمع الأنهر ٢/ ٣٥٣: (وتتم الهبة بالقبض الكامل) والمراجع في هذا كثيرة، وهو مذهب جمهور العلماء.