للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع: إعارة المعار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإعارة وحكمها.

تعريف الإعارة

في اللغة: الإعارة والاستعارة والعارية ترجع لمعنى واحد، وهو تداول الشيء وترديده ذهابًا ومجيئًا (١)، والعارية مشدَّدةٌ وقد تخفَّف (٢).

وفي الاصطلاح:

١ - عند الحنفية: تمليك المنفعة بغير عوض (٣).

٢ - عند المالكية: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض (٤).

٣ - عند الشافعية: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه (٥).

٤ - عند الحنابلة: إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه (٦).

٥ - قال أبو العباس ابن تيمية: إعطاء العين لمن ينتفع بها ثم يردها (٧).

حكم الإعارة

الإعارة والعارية يعرض لها ما يجعلها واجبة أو مكروهة أو محرمة بالنظر إلى المقاصد والمآلات، فتجب إعارة ثوبٍ لدفع حرٍّ أو بردٍ شديدين، وتحرم إعارة صيدٍ لمحرِمٍ أو أمة لأجنبي على تفصيل وخلاف، وتكره إعارة العبد المسلم لكافر، فإذا كانت تُعين على محرَّم فهي محرَّمة، وإذا كانت تُعين على مكروه فهي مكروهة، كما نص عليه جمعٌ من الفقهاء (٨).

أما حكمها من حيث الأصل فأجمع المسلمون على مشروعية الإعارة (٩)، ولكنهم مختلفون في الوجوب وعدمه على قولين:


(١) مقاييس اللغة، مادة عور ٤/ ١٨٤ - ١٨٥، لسان العرب، مادة عور ٦/ ٢٩٧.
(٢) القاموس المحيط، ماد عور ص ٤٤٦، المطلع ص ١٢٧.
(٣) المبسوط ١١/ ١٤٢، بداية المبتدي مع شروحها ٧/ ١٠٠.
(٤) مواهب الجليل ٧/ ٢٩٧، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٣.
(٥) البيان ٦/ ٥٠٥، تكملة المجموع (الاستقصاء للماراني) ١٥/ ٤٢٠.
(٦) الروض المربع ٧/ ١٦٦، المطلع ص ٣٢٧.
(٧) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٥٠، وتعريفه بجنس الإعطاء يشمل التمليك، كما عند الحنفية والمالكية، والإباحة، كما عند الشافعية والحنابلة، فهو أجمع.
(٨) الذخيرة ٦/ ٢٠٠، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٤٠، المغني ٧/ ٣٤٦، الفروع ٧/ ١٩٧، المقنع مع الشرح الكبير ١٥/ ٦٨ - ٦٩.
(٩) مراتب الإجماع ص ١٦٧، الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٦٨، مجمع الأنهر ٢/ ٣٤٦، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٣، البيان للعِمراني ٦/ ٥٠٧، مغني المحتاج ٢/ ٣٤٠، المغني ٧/ ٣٤٠.

<<  <   >  >>