للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتصرف بما يراه؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} التوبة: (٩١)، ولأن الغالب أن المتبرع لا يتصرف إلا بالأحظ لرب المال.

المناقشة:

١. كون العامل متبرعًا لا يسقط حق رب المال وحرمة ماله، فإنه إذا لم تطِب نفسه بدفع المال لآخر فإن هذا يكون تصرفًا في مال غير المتصرف بغير ما يقتضيه الإذن.

٢. عدم التسليم بأن العامل المتبرع لا يتصرف إلا بالأحظ لرب المال، فإن عدم حصوله على شيء من الربح قد يحمله على التساهل وعدم النصح، فربما أبضعه لمن لا يحسن أو من تضعف أمانته أو لا يتحرى في إبضاعه.

ثالثًا: دليل الجواز إذا أذن له إذنًا صريحًا: أن الحق دائرٌ بين رب المال والعامل المتبرع، وقد أذن رب المال في التصرف في حقه بالإبضاع، والإبضاع جائز في الأصل فيجوز في التبع.

رابعًا: دليل الجواز إذا أذن له إذنًا حكميًا: القياس على الإذن الصريح بجامع الإذن في كلٍّ.

خامسًا: دليل المنع إذا لم يكن الإذن صريحًا: أن الأمانة تتفاوت فقد لا يرضى رب المال بذمة المبضع الثاني، ولا يُعلم رضاه إلا بصريح الإذن؛ لأن التفويض العام تفويض في العمل بنفسه لا بغيره.

المناقشة: يشترط للجواز أن يكون المبضَع الثاني أمينًا.

الترجيح

الراجح جواز إبضاع المبضَع إذا أذن له رب المال إذنًا صريحًا أو حكميًا، بهذه الشروط:

١ - أن يكون المبضَع الثاني أمينًا.

٢ - أن يكون العامل أهلًا للتصرف.

٣ - أن يكون رأس المال معلومًا.

أسباب الترجيح:

١. الأدلة المذكورة.

٢. أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز، فإذا لم يأذن رب المال فإن الأصل في الأموال المملوكة للآخرين الحرمة والاحترام.

<<  <   >  >>