(٢) نهاية المحتاج ٦/ ١٠٢، تكملة المجموع ١٧/ ٥٩٥، الشرح الكبير ١٧/ ٤٨١، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٥٢٢، أما الحنفية والمالكية فيرون الجواز مع الإطلاق -كما سيأتي- فمع الإذن أولى؛ لذا قال في المغني ٨/ ٥٥٨: (وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن الشافعي أنه قال في أحد القولين: ليس له أن يوصي). (٣) الاختيار ٥/ ٦٨، حاشية ابن عابدين ١٠/ ٤٤٧. (٤) نص عليه مالك في "المدونة "٧/ ٢٥، الذخيرة ٧/ ١٦٧، التاج والإكليل ٨/ ٥٦٦. (٥) المغني ٨/ ٥٥٨، الإنصاف ١٧/ ٤٨٣، وعزاه في "الأوسط" ٨/ ١٧٩ للثوري. (٦) المهذب ١٧/ ٥٩٣، نهاية المطلب ١١/ ٣٦٣. (٧) الإنصاف ١٧/ ٤٨٣، كشاف القناع ١٠/ ٣١٧، وعزاه في "الأوسط" ٨/ ١٧٩ لإسحاق. (٨) الإنصاف ١٧/ ٤٨٢، وينظر مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٩.