(٢) ليشمل الإيداع والاستيداع. (٣) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (١/ ١٦) (ح ٣٣)، ومسلم، كتاب الإيمان (١/ ٥٦) (ح ٢١١). (٤) رواه أبوداود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (٥/ ٣٩٣ - ٣٩٥) (ح ٣٥٣٤ - ٣٥٣٥)، والترمذي، أبواب البيوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب، (٢/ ٥٤٢ - ٥٤٣) (ح ١٢٦٤)، وأحمد (٢٤/ ١٥٠) (ح ١٥٤٢٤)، وقال الشافعي: (هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث) سنن البيهقي ١٠/ ٢٧١ وقال أحمد: (هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح) العلل المتناهية لابن الجوزي (ح ٩٧٣)، وبيَّن طرقه وعللها وقال: (هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح)، وأنكره أبو حاتم في "العلل" (٣/ ٥٩٤ مسألة ١١١٤)، وقال الترمذي: (حسن غريب)، وقال السخاوي: (أعل ابن حزم حديث أبي هريرة وكذا ابن القطان والبيهقي ... وقال ابن ماجه: (وله طرق ستة كلها ضعيفة) قلت: لكن بانضمامها يقوى الحديث) المقاصد الحسنة ص ٥١، وصححه الحاكم (٢/ ٤٦) وابن السكن، كما في "التلخيص الحبير" ٥/ ٢٠٨٥، وصححه الألباني. الإرواء ٥/ ٣٨١، السلسلة الصحيحة ح ٤٢٣. (٥) خلاصة الدلائل ١/ ٥٥٦، بداية المجتهد مع الهداية ٨/ ١٥٣، المغني ٩/ ٢٦٠. (٦) الوجيز ١/ ٤٦٣ - ٤٦٤، حاشية البيجوري ٢/ ١١٨.