(٢) وهذا يفيد المنع، وظاهره التحريم، والله أعلم. (٣) المبسوط ١١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ٦/ ٣٢٨، الاختيار ٣/ ٢٦. (٤) المدونة ٦/ ٢٦ - ٢٧، بداية المجتهد ٨/ ١٥٣، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٧. (٥) نصّ الشافعية على أنه يضمن، وهذا يدل على المنع. المهذب ١٥/ ٣٩٣،٣٨٤، نهاية المطلب ١١/ ٣٧٦ - ٣٨٠، ٣٩٤، كفاية الأخيار ص ٣٨٣. (٦) الإنصاف ١٦/ ٢٧ - ٢٨، الروض المربع ٧/ ٣١٨، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٢٤٠. (٧) نهاية المحتاج ٦/ ١١٣، ولا ينبغي أن يختلف فيه. (٨) المبسوط ١١/ ١٢٢، وقد نصّ ابن أبي ليلى أنه لا ضمان عليه، فيما نُقل عنه. الإشراف ٦/ ٣٣١ - ٣٣٢، المغني ٩/ ٢٥٩. (٩) الفروع ٧/ ٢١٣، الإنصاف ١٦/ ٢٧، وذكر في الإنصاف أنه أعم من القول التالي. (١٠) الإنصاف ١٦/ ٢٨.