(٢) المغني ٧/ ٥٥١، الإنصاف ١٤/ ٢٢٣. (٣) المبسوط ٢٣/ ١١١ - ١١٢، حاشية ابن عابدين ٩/ ٤٨٨، وذكر في مزارعة المزارع وجهين: ١.أن يكون البذر من رب الأرض فكما سبق. ٢.أن يكون البذر من المزارع فله الدفع ولو بلا إذن، قلت: نص عليها في "المبسوط" ٢٣/ ٧٤. ونقل ابن عابدين بيتًا في المساقاة: وما للمساقي أن يساقي غيره ... وإن أذن المولى له ليس ينكر قلت: (ما) نافية، أي: ليس للمساقي أن يساقي غيره، و (ليس ينكر) جواب الشرط، أي: يجوز بالإذن. فإن قيل: إن الإمام أبا حنيفة يخالف في أصل المعاملتين قيل: التفريع على قول الصاحبين والمفتى به عند الحنفية، وهو موافقة الجمهور في الجواز. ينظر حاشية اين عابدين ٩/ ٤٥٨، ٤٧٧. وما للمساقي أن يساقي غيره ... وإن أذن المولى له ليس ينكر قلت: (ما) نافية، أي: ليس للمساقي أن يساقي غيره، و (ليس ينكر) جواب الشرط، أي: يجوز بالإذن. فإن قيل: إن الإمام أبا حنيفة يخالف في أصل المعاملتين قيل: التفريع على قول الصاحبين والمفتى به عند الحنفية، وهو موافقة الجمهور في الجواز. ينظر حاشية اين عابدين ٩/ ٤٥٨، ٤٧٧. (٤) الأوسط ١١/ ١١٨ - ١٢٠، المغني ٧/ ٥٥١.