للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد طحنه (١).

المناقشة:

١. أن الحديث متكلم فيه، وأحاديث الجمهور عالية الصحة.

٢. أن القفيز لم يكن معروفًا في المدينة في العهد النبوي، وإنما كانوا يتعاملون بالصاع والمد، وهذا مما يقوي قول المضعفين للحديث.

الدليل الثالث: عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة (٢).

قال ابن الأعرابي: (هي تتناول المعاملة والمزارعة جميعًا) (٣).

المناقشة: التسليم أن المخابرة تتناولهما جميعًا في اللغة، ولكن يقال: إن المخابرة المنهي عنها ما كان فيه غرر، وهو محل التحريم.

الدليل الرابع: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر (٤).

وجه الدلالة: أن غرر المساقاة التردد في ظهور الثمرة وفي كميتها.

المناقشة:

١. عدم الغرر في المساقاة، فإن الحكم للأغلب، والأغلب في الثمرة حدوثها قي وقتها، والاحتمال الوارد لا يقتضي تحريم العقد، كالمضاربة يحتمل ألا تربح فلا يحصل المضارب على شيء مقابل عمله، ولا أحد يقول بتحريمها.

٢. لو قيل على فرض التسليم والتنزل بدخول المساقاة في الغرر فهي مستثناة بالنص الخاص في جوازها.

الدليل الخامس: أنه استئجار ببدل مجهول وعلى ثمرة لم تخلق، فوجب أن يكون باطلًا كالإجارة بأجرة مجهولة.

المناقشة: المساقاة من المشاركات وليست من المؤاجرات.

الترجيح


(١) شرح مشكل الآثار ٢/ ١٨٨، النهاية ص ٧٦٤، المغني ٧/ ١١٨.
(٢) سبق تخريجه ص ١٠٣.
(٣) خلاصة الدلائل ١/ ٦٠٢، والمعاملة المساقاة.
(٤) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٣) (ح ٣٨٠٨).

<<  <   >  >>