(٢) الاستذكار ١٧/ ٤١٧. (٣) المغني ٨/ ٥٤. (٤) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٤/ ١٨٢) (ح ٣٥٠٤)، والنسائي، كتاب البيوع، باب سلف وبيع (٧/ ٢٩٥) (ح ٤٦٢٩)، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٢/ ٥١٥) (ح ١٢٣٤)، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩) (ح ٢١٨٨) مختصرًا، وأحمد (١١/ ٢٠٣) (ح ٦٦٢٨)، واللفظ له، صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وعبدالحق الإشبيلي والمنذري وابن القيم وابن تيمية والألباني. صحيح ابن حبان (ح ٤٣٢١)، المستدرك ٢/ ١٧، المحلى ٨/ ٥٢٠، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٣٤، السلسلة الصحيحة (ح ١٢١٢)، الإرواء (ح ١٣٠٥).