للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال أبو العباس ابن تيمية: (يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع) (١)، فإما أن هذا الاتفاق المستفاد من قوله: (بلا نزاع) يعني به الصحابة والتابعين أو أن الرواية عن أحمد المخالفة لهذا القول لم تثبت عنه أو هي مجرد تخريج، وليست برواية.

الدليل الثاني: أن المنفعة مملوكة للمستأجر بالإجارة فله أن يتصرف فيها بما شاء كالعين المبيعة المقبوضة، ويكفي أن يقبض الأصل الذي تطرأ منه المنفعة (٢).

الدليل الثالث: أن المؤجر ملك الأجرة بعقد الإجارة وجاز له أن يتصرف فيها كيف شاء، فكذلك المستأجر يملك العوض المقابل بالعقد نفسه، ويستفيد جواز التصرف وإطلاقه.

الدليل الرابع: أن قبض العين قام مقام قبض المنافع، بدليل جواز التصرف فيها بسكنى الدار-مثلًا-، فجاز العقد عليها (٣).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يُضمن وعن بيع ما ليس عندك (٤).

وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ربح ما لم يضمن، والمنافع لم تدخل في ضمان المستأجر.

المناقشة:

أولًا: يجاب بالمنع، فالمنافع دخلت في ضمانه بقبضه للعين، فلو تلفت المنافع تلفت من ضمانه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذا قد ضمنه فله ربحه.

ثانيًا: أن إجارتها بمثل أجرتها أو أقل ليس فيه ربح أصلًا.


(١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٠٨.
(٢) الاستذكار ١٧/ ٤١٧.
(٣) المغني ٨/ ٥٤.
(٤) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٤/ ١٨٢) (ح ٣٥٠٤)، والنسائي، كتاب البيوع، باب سلف وبيع (٧/ ٢٩٥) (ح ٤٦٢٩)، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٢/ ٥١٥) (ح ١٢٣٤)، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩) (ح ٢١٨٨) مختصرًا، وأحمد (١١/ ٢٠٣) (ح ٦٦٢٨)، واللفظ له، صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وعبدالحق الإشبيلي والمنذري وابن القيم وابن تيمية والألباني. صحيح ابن حبان (ح ٤٣٢١)، المستدرك ٢/ ١٧، المحلى ٨/ ٥٢٠، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٣٤، السلسلة الصحيحة (ح ١٢١٢)، الإرواء (ح ١٣٠٥).

<<  <   >  >>