للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: أنه بيع لما لم يدخل في ضمانه فلم يجز؛ قياسًا على بيع المكيل والموزون قبل قبضه (١).

المناقشة:

أولًا: أنه لا محظور في بيع المكيل والموزون قبل قبضه توليةً؛ لأنه لن يربح فيه، كما ذكر أبو العباس ابن تيميّة (٢).

ثانيًا: عدم التسليم بأنه لم يدخل في ضمانه؛ لأنه بقبض العين أو التمكن من قبضها يكون قابضًا للمنفعة، وإن تلفت تلفت في ضمانه.

الترجيح

الراجح جواز إجارة المستأجر للعين المؤجرة بمثل أجرتها أو أقل.

سبب الترجيح:

١. ما سبق من أدلة هذا القول، ويتقوّى بالقياس على المبيع وعلى الأجرة.

٢. أن أدلة القول الثاني ليست متوافقة مع صورة المسألة، وفي بعضها ضعف ظاهر.

٣. أن هذا القول أطبق عليه العلماء، حتى قيل فيه: (بلا نزاع)، وهو المعتمد عند الحنابلة خلافًا للرواية التي حكاها القاضي.

٤. أن هذا القول متأيد بموافقة الأصل في المعاملات، ولا يوجد دليل يقوى على نقله.


(١) فائدة: وجه ذكر الدليل القياسي الموافق للدليل النصي في كتب الخلاف تقوية الدليل النصي، وبيان أنه موافق للقياس؛ لأن بعض الأدلة مختلف فيها وفي بعضها الآخر ضعف، وبعض المخالفين يرد ما خالف القياس من أخبار الآحاد، ومن جنس ذلك استشكال القول بأن المرسل يقبل إذا عضده مسند، وأجابوا بأجوبة منها أن المسند دليل برأسه والمرسل بالاعتضاد يكون دليلًا آخر، كما في فتح المغيث ١/ ٢٦٦.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٠٥.

<<  <   >  >>