(٢) المحلى ٩/ ٢١٦، الاستذكار ١٦/ ١٤٩، المغني ٦/ ٢٥٩، وهو قول للمالكية. حاشية الدسوقي ٤/ ٣٦٣، الفواكه الدواني ٢/ ٢١٧. (٣) رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب الرجل يكون له ممر أو حائط في شرب أو نخل (٣/ ١١٥) (ح ٢٣٧٩) واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ١٧) (ح ٣٩٠٥) وليس فيه (وله مال)، ولفظ: (من باع عبدًا وله مال) رواه أحمد (ح ٤٥٥٢) وأبو داود (ح ٣٤٣٣) والنسائي (ح ٤٦٣٦) والترمذي (ح ١٢٤٤) وابن ماجه (ح ٢٢١١ - ٢٢١٢). (٤) رواه ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه (٩/ ١٠٩) (ح ١٦٥٣٥)، ورواه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن ونافع والنخعي وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء، ورواه عن ابن عمر البيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في تسري العبد (٧/ ١٥٢). (٥) ٧/ ١٥٢، المراد ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -. (٦) رواه البيهقي، الموضع السابق، ونقل توجيه الشافعي لأثر ابن عمر وابن عباس، وينظر توجيه ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٦/ ١٥٠)، وممن كره تسري العبد: الحكم وابن سيرين، وحماد والنخعي -في قولٍ عنه-. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، من كره أن يتسرى العبد (٩/ ١١٠) (ح ١٦٥٤٥ - ١٦٥٤٩) وينظر المغني ١٤/ ٤٧٨ - ٤٧٩.