للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تمليك المالك (١).

المناقشة:

لم يَعُد المؤجر مالكًا للمنفعة فلا يلزم منه تمليك المالك، وإن أريد تمليك المنفعة لمالك عينها فلا محظور من ذلك؛ لما سيأتي من أدلة، وهو محل النزاع.

الدليل الثاني: أن ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكام؛ لأن التسليم مستحَقٌّ على المؤجر، فإذا استأجر صار مستحِقًا، فيصير مستحِقًا لما يُستحق عليه، وهذا تناقض (٢).

المناقشة:

١. أن التسليم من المؤجر قد حصل بالتمكين أو القبض للعين، والاستحقاق الثاني له تسليمٌ آخر.

٢. يبطل ما ذكروه بالبيع، فإنه يُستحق على البائع تسليم العين، فإذا اشتراها استحق تسليمها (٣) في ما لا يشترط قبضه لبيعه على الخلاف فيه.

دليل القول الثاني: أن كل عقدٍ جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد كالبيع، إذ يجوز بيع المبيع من البائع وغيره (٤)، ما لم يكن عينة.

دليل القول الثالث: الأصل في الجواز ما تقدم في دليل القول الثاني، ويُستدل لهم على الاستثناء بأدلة تحريم الحيل، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» (٥) وغيرها من الأدلة (٦).

دليل القول الرابع: أنه إذا عقد عليها قبل قبضها لم يجز؛ لأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة، فاعتبر -أي اشترط- في جواز العقد عليها القبض كالأعيان (٧).

المناقشة:

١. أن قبض العين لا ينتقل به ضمان العين إلى المستأجر؛ لأنه أمين، فلم يقف جواز


(١) حاشية ابن عابدين ٩/ ١٥٣.
(٢) الشرح الكبير على المقنع ١٤/ ٣٤٠ - ٣٤١.
(٣) الشرح الكبير ١٤/ ٣٤٠ - ٣٤١.
(٤) المهذب ١٦/ ٣٣١، المغني ٨/ ٥٥ مِن عند المتقدمين في مثل هذا بمعنى على في لسان أهل العصر.
(٥) رواه البخاري، كتاب التفسير، (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) (٦/ ٥٧) (ح ٤٦٣٣)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٤١) (ح ٤٠٤٨) جملوه أي أذابوه.
(٦) صحيح البخاري، كتاب الحيل (٩/ ٢٢)، المغني (٦/ ١١٦) (٧/ ٤٨٥)، إغاثة اللهفان (١/ ٤٧٠ - ٥٣٠)، كتاب الحيل الفقهية لصالح بوبشيش.
(٧) المغني ٨/ ٥٥.

<<  <   >  >>