(٢) نهاية المطلب ٨/ ٤٩٥، كفاية الأخيار ص ٣٥٧. (٣) المغني ٨/ ٣٢٣، فتح الملك العزيز ٤/ ٣٠٩. (٤) المحلى ٨/ ٢٠٤ - ٢٠٥، ويلاحظ أن مناقشة ابن حزم لجمهور الفقهاء وإجابته عن الأدلة المذكورة إنما هو في مسألة الحكم والقضاء على الجاعل بدفع الجعل عند تمام العمل، ويرى أنه يستحب له ذلك ولا يلزمه، كما نص على إباحة أخذ ما أعطى الجاعل على الرقية فقط، وسأشير لبعض اعتراضاته؛ لاتفاق الأدلة في المسألتين. (٥) بدائع الصنائع ٦/ ٣٢٠ - ٣٢١، الاختيار ٣/ ٣٥ - ٣٦. (٦) تفسير القرآن العظيم ٤/ ٤٠١. (٧) المحلى ٨/ ٢٠٥. (٨) التحبير ٨/ ٣٧٧٧، مجموع الفتاوى ١/ ٢٥٨، زاد المعاد ٣/ ١٣٥، وقد تكرر الاستدلال به في البحث، وتحرير محل النزاع فيه: أن شرع من قبلنا المأخوذ عن طريقهم ليس دليلاً بالإجماع -ولكن يجوز التحدث به إن كان لا يخالف شرعنا-، وما ورد في شرعنا أنه شرع من قبلنا فإن ورد في شرعنا ما يخالفه أو يوافقه فالعبرة بشرعنا، وإلم يرد فهذا لا مثال له في الحقيقة ولكن يجوز الاستدلال به بالإضافة للأدلة الواردة في شرعنا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري)) رواه البخاري (ح ٥٩٧) ومسلم (ح ١٥٦٩) واللفظ له، وهذه الآية إنما خوطب بها موسى - عليه السلام -.