للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ـ[هناك قاعدة - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - فهل يقال في تفاوت درجات هذا الإتمام يعني هل من الممكن أن تصاغ العبارة كالتالي [ما تم الواجب بأدناه فهو واجب] وما زاد يكون له درجة معينه من حيث الاحتياط.

نفع الله بكم،،،، ]ـ

الجواب: قولهم: (ما لا يتم الواجب إلا به) معناه: ما تم الواجب بأدناه؛ فإن هذا الأدنى هو ما لا يتم الواجب إلا به، أما ما زاد فهذا يتم الواجب بدونه فلا يوصف بالوجوب.

أما الاحتياط فإنه يدخل مع الواجب إذا كان الواجب لا يتم إلا به؛ كغسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء. والله أعلم.

ـ[هل اعتراض البقلاني على تعريف الفقه - اصطلاحا - أنه العلم بالأحكام الشرعية. . . مقبول

أم نقول أنه معرفة الأحكام الشرعية. . . كما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله]ـ

الأمر في ذلك سهل، والمقصود أن يكون المعنى صحيحا.

<<  <  ج: ص:  >  >>