للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشيخ عبد الرحمن البراك]

ـ[الذي يطوف على القبور كقبر الحسين والبدوي وغيره هل عملهم مكفر-مع غض النظر عن أعيانهم- لكن السؤال: هل هناك من قال إذا كان الطواف للتحية ليس كفر ومن كان للعبادة كفر؟ هل لهذا القول قائل من السلف؟ ]ـ

الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم، وبارك على عبده، ورسله، وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمعلوم لجميع المسلمين أن الطواف بالبيت العتيق عبادة شرعها الله في الحج والعمرة، وفي غير هما، ولم يشرع الله الطواف بغير بيته فمن طاف على بَنِيَّةٍ أو قبر، أو غيرهما عبادة لله؛ فهو مبتدع ضال متقرب إلى الله بما لم يشرعه، ومع ذلك فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر؛ فيجب الإنكار عليه، وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ".

أما من قصد بذلك الطواف التقرب إلى صاحب القبر فهو حينئِذ = عابد له بهذا الطواف؛ فيكون مشركاً شركاً أكبر كما لو ذبح له، أو صلى له.

وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه الأصول، كما يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى". فلا بد من اعتبار المقاصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>