ـ[يوكل بعض الحجاج شخصاً آخر ليرمي عنه الجمرات لعذر حصل له. السؤال / إذا جاء اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة وأراد الموكل التعجل فهل يجوز للموكل أن يطوف للوداع بعد صلاة الظهر ولو لم يفرغ الوكيل من الرمي]ـ
من وكل في الرمي لعذر لا يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي وكيله فلا بد من تحقق رمي الوكيل ليكون آخر العهد بالبيت الطواف. وبالله التوفيق
ـ[كثيرا من الحجاج والمعتمرين القادمين من مصر وبلاد المغرب بالطائرة يمرون بالميقات غير محرمين وينزلون بجدة، ثم يستقلون طائرة أو حافلة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ولما يحرموا بعد ثم يحرمون من ذي الحليفة هل عليهم بأس في ذلك؟ ]ـ
من تجاوز ميقاته دون إحرام يلزمه كثير من العلماء بدم وإن أحرم من ميقات معتبر والذي يظهر لي من الصورة المذكورة في السؤال أنه لا شيء عليهم إذا أحرموا من ذي الحليفة لأنه ميقات معتبر شرعا
وهو ميقات لأهل المدينة ولمن مر عليه من غير أهلها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره. وبالله التوفيق
ـ[رجل اتجه من الرياض إلى جدة وفي نيته أمران: العمرة وزيارة قريب له مريض بجدة، وهو محتاج إلى المكث في جدة عدة أيام قبل أن يذهب إلى مكة فهل يلزمه أن يبقى محرماً بجدة هذه الأيام رغم ما في ذلك من الحرج علي؟ أم هناك حل بديل؟ ]ـ
من سافر من الرياض إلى جدة يلزمه الإحرام من الميقات قبل الوصول إلى جدة ولو لزم على ذلك المكث في الإحرم عدة أيام، لكن إن دخل جدة غير محرم ومكث فيها ما شاء ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه وإن أحرم من جدة لزمه دم على القول المفتى به لأن جدة ليست ميقاتاً. وبالله التوفيق