ـ[هلا بينتم لنا فقه هذا الحديث: عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعاً عنها قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مساء يوم النحر. . . . . السؤال بطوله؟ ]ـ
هذا الحديث يدل على أن الحاج يتحلل التحلل الأول بمجرد رمي الجمرة ويلبس المخيط ويتمتع بكل شيء سوى ما يتعلق بالنساء إلا أنه إذا لم يطف طواف الزيارة قبل غروب الشمس يوم عيد النحر فإنه يعود محرماً كما كان قبل رمي الجمرة هذا ما يفيده الحديث إلا أن الحديث شاذ لمخالفته لحديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم وكله قبل أن يطوف بالبيت ومع ذلك فلفظه لا يخلو من نكارة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد
ـ[ما حكم امرأة لم تطف طواف الإفاضة ورجعت إلى بلدها ولم تستطع أن ترجع إلى مكة إلا بعد سنوات لتعقيدات الحصول على تأشيرة وغلاء النفقات، فهل لا تزال على إحرامها؟ وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى عليها وعلى زوجها؟ وما الذي يلزمها لتتحلل؟ ثم إذا قدرت على السفر إلى مكة هل تحرم بعمرة أم تحرم وتطوف فقط؟ افتونا مأجورين. ]ـ
هذه المرأة لا تزال محرمة لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تعود إلا مكة وتطوف للإفاضة ولو مكثت سنين ما لم يثبت عجزها عن الرجوع فتوكل حينئذ من يطوف عنها لأن العاجز عن الحج بالكلية له أن يوكل من ينوب عنه فكذلك العاجز عن بعضه وفي صورة السؤال لا يمكن أن تتحلل إلا بالرجوع، ثم إذا قدرت على السفر فليس عليها إلا طواف الإفاضة فإن رجعت بعده مباشرة أجزأها عن طواف الوداع. وإن تأخرت لزمان تطوف للوداع أيضاً. وبالله التوفيق
ـ[ما هو القول الحق والذي يدل الدليل عليه في المبيت بمنى في هذه السنوات من كثرة الزحام وعدم وجود مكان للمبيت بمنى إلا في الطرقات وعلى الأرصفة وهل يجب أن يدخل الحاج إلى منى لتحقق من وجود مكان وهل قال به أحد من السلف]ـ
المبيت بمنى واجب من واجبات الحج لا يجوز للحاج تركه إلا لعذر فإن تركه من غير عذر لزمه دم عند كثير من أهل العلم هذا مع تيسر المكان في منى أما إذا بحث عن مكان في منى ولم يجد فهو معذور فيبيت حينئذ في أقرب مكان من منى قرب الحجاج ليتحقق بذلك بعض المنافع المترتبة على هذه المناسك وإن بات بعيداً عنهم في مكة فلا أرى ما يمنع من ذلك وإن تحمل الحاج فبات في الطرقات أو الأرصفة مع أمن الخطر عليه فهو أحوط وأبرأ للذمة. والله أعلم