ـ[إذا انقطع طواف المعتمر بسبب انتقاض الوضوء بعد ثلاثة أشواط فهل يبدأ من جديد بعد الوضوء أو يكمل الأشواط الباقية]ـ
يكمل أربعة أشواط إلا إذا طال الفصل فعليه أن يستأنف. والله أعلم
ـ[هل يجوز لمن طاف بسطح الحرم أن ينزل حين الزحام في الطواف إلى المسعى الذي في السطح ويمشي بعض الأمتار فيه ثم يعود إلى مكان الطواف]ـ
لا يجوز أن يطوف داخل المسعى سواء كان في السطح أو في الدور الأول أو الأرضي لأن المسعى خارج المسجد فإن فعل فعليه الإعادة والله أعلم
ـ[متى يبدأ الوقت المشروع للدخول في عرفة؟ ]ـ
يبدأ الوقوف بعرفة من طلوع الشمس يوم عرفة إلى غروبها هذا عند الحنابلة لكن لا يشرع ذلك إلا بعد زوال الشمس لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن وقف بعد طلوع الشمس وانصرف قبل الزوال فوقوفه صحيح عند الحنابلة ويلزمه دم ولا يصح هذا الوقوف عند كثير من العلماء لأن وقته لا يبدأ عندهم إلا بعد الزوال وهو أحوط. والله أعلم.
ـ[في رمي الجمار هل لابد من رمي الحصى للشاخص، أم فقط لا بد أن تسقط في الحوض؟ وهل هناك أحد قال بهذا القول وهو رمي الحصى للشاخص؟ ]ـ
المطلوب الرمي سواء أصاب الشاخص أو وقع في الحوض - والمرمى هو الحوض - والشاخص علامة على الموضع فإذا أصاب الشاخص عرفنا أنه أصاب الهدف وكذلك إذا وقع الحصى في الحوض. وهل يجزي إذا وقع في الحوض ثم تدحرج فيه أولاً قولان لأهل العلم والذي يظهر أنه لا يلزم مكثها في الحوض فالمقصود إصابة الموضع في الرمي. وبالله التوفيق