ـ[حديث المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالدف وإقرار الرسول (صلى الله عليه وسلم) لها، هل يدل على جواز سماع الرجال للدف؟ ]ـ
من المعلوم أن آلات المعازف محرمة ولا تجوز، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري (رضي الله عنه) أن الرسول (صلى الله عليه وسلّم) قال: "ليستحل طائفة من أمتي الحرير الخمر والحر والمعازف"، أو كما قال (صلى الله عليه وسلم). فالمعازف جمع معزفة وهي حرام كما جاء في هذا الحديث، وأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أخبر أن طائفة من أمته سوف تستحل هذه المعازف، وهذا يدل على حرمتها وأنها لا تجوز.
وقد رخص الشارع للنساء فقط لإستعمال المعازف في حالات ثلاث:
١ - الحالة الأولى، حالة العرس.
٢ - الحالة الثانية، في العيد، كما جاء في حديث عائشة المتفق على صحته.
٣ - الحالة الثالثة، عند قدوم غائب، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح، ولو كان الضرب بالدف لا يجوز لما رخص الرسول (صلى الله عليه وسلم) لهذه المرأة، لأنه لا يجوز الوفاء بالنذر المحرم أو بالنذر في شيء حرام، فدل على ترخيص الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالوفاء في هذا النذر؛ وقال لهذه المرأة:"أوفي بنذرك" دلّ هذا على أن هذا الشيء يجوز، وأنّ هذا فعل بحضرة الرسول (صلى الله عليه وسلّم) وأن هذا الشيء لا بأس به، لدلالة الحديث الصحيح عليه.