للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لدي بعض الأسئلة حول قضية التصويت والبرلمان]

ـ[ما حكم التصويت في الانتخابات البرلمانية التشريعية التي تقام في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية. فقد كثر الجدال حول هذه القضية في الآونة الأخيرة خصوصا في بريطانيا وأمريكا. ]ـ

ـ[ما حكم من يصوت ويقول هو - أي النائب - أدرى من غيره بمصلحتي، وسيعارض القوانين المخالفة لشريعة الله، رغم أنه متاح الفرصة بأن بقبل أو يخالف (أي أنه منح هذا الحق، لكن لن يستعمله في معصية الله)

ـ[ما حكم من دخل هذه البرلمانات من المسلمين؟ ]ـ

ـ[ما رأيك في من يقول إن الذين يقولون بالتحريم والكفر هم قلة، شواذ في الرأي؟ ]ـ

ـ[ما رأيك في من استدل بالحديث الآتي على جواز التصويت وقارن بين الدعاء من أجل النجاشي بالنصر والتمكين في بلاده بالتصويت في الانتخابات التشريعية؟. . والحديث: (عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي .... إلى أن قالت: قالت فوالله إنا على ذلك إذا نزل به يعني من ينازعه في ملكه قالت فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر قالت فقال الزبير بن العوام أنا قالت وكان من أحدث القوم سنا قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده واستوسق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بمكة). . رواه أحمد والبيهقي، وهذا اللفظ لأحمد من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة. ]ـ

ـ[هل هذه من المسائل الاجتهادية الخلافية؟ ]ـ

ـ[ما رأيكم في من احتج بأن هذا النظام الديمقراطي سائر، مفروض عليك، ولا يمكن تغييره في المدى القريب، فإن لم نصوت فسيأتي من هو أسوأ لنا وللمسلمين وعلينا أن نتحرى ونبحث عن مصلحتنا وما شابه هذا الكلام؟ ]ـ

هو معاون في حكم الطاغوت، وكذا بقية الأسئلة.

وأما قصة النجاشي فلا دليل فيها.

وليست هذه مما يسوغ فيه الخلاف، لأنها مصادمة لنصوص الكتاب.

ولا يجوز للمسلم أن يخضع للقانون إلا مكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>