للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الثالث والثلاثون]

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)) حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

المفردات:

بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا.

دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.

المدعى: هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر.

واليمين على من أنكر: لأن الأصل براءة ذمته، مما طلب منه وهو متمسك به.

يستفاد منه:

١ - أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه.

٢ - أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعى.

٣ - أن اليمين على المدعى عليه مطلقا.

<<  <   >  >>