للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الرابع والأربعون]

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)). أخرجه البخاري ومسلم.

المفردات:

الرضاعة: بفتح الراء، الإرضاع.

تحرم: بتشديد الراء المكسورة مع ضم أوله.

ما تحرم الولادة: مثل ما تحرمه.

يستفاد منه:

١ - أن الرضاع كالنسب في التحريم. وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم التناكح وتوابعه، والجمع بين قريبتين وانتشار الحرمة بين الرضيع والأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في حل نحو نظر وخلوة وسفر، لا في باقي الأحكام، كتوارث ووجوب الإنفاق ونحو ذلك، ثم التحريم المذكور بالنظر إلى المرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع، فلا يثبت لهم شيء من الأحكام.

<<  <   >  >>