للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا يقال هنا يتعيّن في إحفاء الشوارب القصّ أو القطع الذي في حديث المغيرة.

وإذا وجب الختان فمحل وجوبه بعد الكبر كما دل عليه حديث ابن عباس في الباب.

وأما بقية الخصال فقد جاء فيها أن لا تؤخّر أكثر من أربعين يومًا، وهو في «صحيح مسلم» (١).

وإحفاء الشارب يتعين فيه إلى الحد الذي يتيسر بالمقص أو بالقطع على ما في حديث المغيرة.

فإذا ... (٢).

* * * *

باب هل يصلّى على غير النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -

عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بصدقته قال: «اللهم صلِّ عليه»، فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى» (٣).

فيه دليل على دخول الشخص في آل المضاف إليه.

* * * *


(١) (٢٥٨) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(٢) بياض في الأصل.
(٣) رقم (٦٣٥٩).

<<  <   >  >>