للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والاحتجاج على وجوب القضاء بوجوب الصيام من طلوع الفجر ــ كما صنع البيهقي (١) ــ لا وجه له؛ لأنه محمول على العلم، فلا يقاس عليه الجهل.

على أن صحة صوم من أكل ناسيًا دليلٌ قوي في المسألة، والله أعلم.

بل في آثار الصحابة أنهم كانوا يأمرون من يحول بينهم وبين مطلع الفجر (٢). ولا وجه لذلك إلا أن يكونوا يرون أن يطعم الإنسان مع الشك في طلوع الفجر، وإن كان سعى بنفسه للاختفاء منه (٣).

* * * *

[شرح حديث «الصوم لي وأنا أجزي به»]

حديث: «الصوم لي وأنا أجزي به» (٤) يُسأل عن معناه وحكمته.

فأما حكمته: فقد ذُكرت في الحديث، وهو قوله: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي». وذلك أنه يجتمع في الصوم من ترك الشهوات ما لا يجتمع في غيره من العبادات.

وأما المعنى: فظاهر حديثِ (٥) أبي هريرة المتفق عليه ــ كما في


(١) في «السنن الكبير» (٤/ ٢١٦).
(٢) روي ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٠٢٢).
(٣) مجموع [٤٧٢٦].
(٤) أخرجه البخاري (٧٤٩٢) ومسلم (١١٥١) من حديث أبي هريرة.
(٥) الأصل: «حد».

<<  <   >  >>