للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المدَّعي ويبذل له مالاً ونحوه، فيشهد طمعًا في المال.

فإذا صار الناس بحيث يبادرون بشهادة الزور لغير غرض، فذلك نهاية فشوِّ الكذب.

وعلى هذا، فلا معارضة بين أحاديث الابتداء بالشهادة قبل السؤال (١). والله أعلم (٢).

* * * *

قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنما الولاء لمن أعتق» (٣) لا يعارضه قوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (٤) أو كما قال؛ لأن الحديث الأول إنما هو في إثبات الولاء لا في إثبات الوراثة به. وحينئذ فكلٌّ من الحديثين على عمومه، والولاء ثابت للكافر لعموم الأول، ولا يرث به لعموم الثاني.

ويؤيِّده القياس الجلي؛ لأن الولاء أضعف من النسب بدليل تقديم الوارث بالنَّسَب على المولى، فإذا منع الكفرُ الإرثَ بالنّسَب فلأَن يمنعه بالولاء أولى. والله أعلم (٥).

* * * *


(١) كحديث زيد بن خالد الجهني عند مسلم (١٧١٩) بلفظ: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها».
(٢) مجموع [٤٧١٩].
(٣) أخرجه البخاري في مواضع كثيرة أوَّلها برقم (٤٥٦)؛ ومسلم (١٥٠٤) من حديث أم المؤمنين عائشة ــ عليها السلام ــ.
(٤) أخرجه البخاري (٤٢٨٣) ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(٥) مجموع [٤٧١٦].

<<  <   >  >>