للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقتضي ذمّها شرعًا، وإنّما هو مثل قوله في الولد: «مَجْبَنة مَبْخَلة» (١) (٢).

* * * *

«المستدرك» (ج ٢ ص ١٦٧ - ١٦٦):

عن أبي موسى مرفوعًا: «تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها».

وفي «تلخيصه» حديث آخر سقط من المستدرك، وهو: عن أبي هريرة مرفوعًا: «تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن أبت فلا جواز عليها».

أقول: مفهوم قوله: «اليتيمة» أن ليس على الأب استئذان ابنته، ولكن قد وردت أحاديث بخلافه. فلتُنظر إن شاء الله تعالى (٣).

* * * *


(١) أخرجه أحمد (١٧٥٦٢)، وابن ماجه (٣٦٦٦) والطبراني في «الكبير» (٢٥٨٧) من حديث يعلى العامري. وفيه إسناده سعيد بن أبي راشد، لم يوثِّقه غير ابن حبَّان. وله شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى (١٠٣٢) بإسناد ضعيف فيه عطية العوفي. وشاهد آخر من حديث الأشعث بن قيس عند الطبراني في «الكبير» (٦٥٠) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٥٥١)، وإسناد كليهما ضعيف. وشاهد من حديث عمر بن عبد العزيز عن خولة بنت حكيم، أخرجه أحمد (٢٧٣١٤) والترمذي (١٩١٠) وقال: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعًا من خولة. فالحديث حسن بشواهده.
(٢) مجموع [٤٧١٩].
(٣) مجموع [٤٧٢٠].

<<  <   >  >>