للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أخرجه ابن ماجه في سننه، ح رقم ١٥١٧، ص ٢٢٤، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة في المسجد.
أخرجه عبد الرزاق بن همام في مصنفه، ح رقم ٦٥٧٩، ٣/ ٥٢٧.

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ح رقم ٩٧٢٨، ص ٧٠١، و ح رقم ٩٨٦٥، ص ٧٠٩، و ح رقم ١٠٥٦٨، ص ٧٤٨، بلفظ: ((من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له))، وفي رواية: ((فليس له شيء)).
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، ح رقم ٢٣٥١، ٥/ ٤٦٢، وعلق الشيخ الألباني على الحديث بقوله: وكذا أخرجه الطيالسي ١/ ١٦٥، والإمام أحمد من طرق عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به. ولفظ الأخرين: ((فلا شيء عليه))، إلا رواية لأحمد فهي باللفظ الأول، وشذ عنهم أبو داود في روايته ((فلا شيء عليه)).
قال الخطيب: المحفوظ ((فلا شي له))، وروي ((فلا شيء عليه))، وروي ((فلا أجر له)) انتهى.
قال ابن عبد البر: رواية ((فلا أجر له)) خطأ فاحش، والصحيح ((فلا شيء له))، وصالح مولى التوأمة من أهل العلم، منهم من لا يحتج به لضعفه، ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة. انتهى.
وعلى هذا فكون حديث صالح مخالفًا لحديث عائشة، فلا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك، بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الوجهة الحديثية، كما قرره الحافظ في شرح النخبة، ولذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ١/ ١٩٨ - ١٩٩ بعد أن ذكر ما قيل في صالح هذا:
((وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبًا لرد ما حدث به قبل الاختلاط)).
هذا وأحسن ما يمكن أن يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفًا هو: أن حديث عائشة غاية ما يدل عليه إنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد، وحديث صالح لا ينافي ذلك، لأنه لا ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقًا، وإنما ينفي أجرًا خاصًا بصلاتها في المسجد.

<<  <   >  >>