للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - عن سمرة بن جندب (١)

- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (٢).

وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على أن من اعتدى على أحد بأخذ شيء من ممتلكاته فإنه يجب عليه أن يردها إليه.

٦ - عن يزيد بن السائب (٣) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعباً، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه) (٤).


(١) هو الصحابي الجليل سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، من علماء الصحابة، وله أحاديث صالحة، حدث عنه ابنه سليمان والحسن البصري وابن سيرين، مات سنة (٥٨ هـ)، وقيل غير ذلك.

انظر: معجم الصحابة (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٨٣ - ١٨٦)، الإصابة (٣/ ١٣٠ - ١٣١).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٨، ١٢، ١٣)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب تضمين العارية (٣/ ٨٢٢) برقم (٣٥٦١)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (٣/ ٥٦٦) برقم (١٢٦٦)، وابن ماجه في سننه: كتاب الصدقات، باب العارية (٣/ ١٣٨) برقم (٢٤٠٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٥)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، وضعفه الألباني في الإرواء (٥/ ٣٤٨). وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١١٧).
(٣) هو الصحابي الجليل يزيد بن السائب بن يزيد، وقيل غير ذلك في نسبه، أسلم يوم الفتح، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه ابن السائب، ولم أجد من ذكر سنة وفاته.
انظر: معجم الصحابة (٣/ ٢٣٢)، تهذيب الكمال (٣٢/ ١٤١)، الإصابة (٦/ ٣٤١).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٢١)، وأبو داود في سننه: كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح (٥/ ٢٧٣) برقم (٥٠٠٣)، والترمذي في سننه: كتاب الفتن، باب ما جاء: (لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما) (٤/ ٤٠٢) برقم (٢١٦٠)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٧٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الغصب، باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق (٦/ ٩٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسّنه الألباني في الإرواء (٥/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>