للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. عن جابر (١) رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد (٢) على مكة، وفرض له عمالته أربعين أوقية من فضة" (٣).

٣. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى اليمن وفرض له.

ثانيا: الآثر:

١. قالت عائشة رضي الله عنها: " يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر" (٤).

٢. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة الباهلي (٥) على القضاء (٦).

٣. استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه على القضاء وفرض له رزقا (٧).

٤. رزق علي رضي الله عنه شريحاً خمس مائة (٨).

ثالثا: من المعقول:

١. أن القاضي عامل من عمال المسلمين فيجوز له أخذ الرزق من بيت المال قياساً على عامل الصدقات (٩).


(١) جابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله عنه، أمه أم جابر بنت زهير بن ثعلبة من بني سلمة، من أوائل من أسلم من الأنصار وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي وليس له عقب. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٥٧٤.
(٢) عَتَّابُ بن أسيد بن أبي العيص بن أمية، أمه أروى بنت أبي عمرو، أسلم يوم الفتح، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وأقام عتاب للناس الحج سنة ثمان للهجرة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٤٦.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٣٠٢٢)، ٦/ ٥٧٨.
(٤) انظر: صحيح البخاري ٩/ ٦٧ معلقاً.
(٥) سلمان بن ربيعة الباهلي، أحد بني قتيبة بن معن بن مالك، اختلف في صحبته، ولاه عمر قضاء الكوفة، قتل سنة ثمان وعشرين ببلنجر. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ٢/ ٦٣٢.
(٦) مصنف عبد الرزاق، (ح ١٥٢٨٢)، ٨/ ٢٩٧.
(٧) انظر: تاريخ المدينة لابن شبه ٢/ ٦٩٣.
(٨) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢١٨٠٦)، ٤/ ٤٣٠.
(٩) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة ٨/ ٣٢؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ٢٩٢.

<<  <   >  >>