للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: المضاربة (١) في مال اليتيم (٢)

تمهيد:

• تعريف المضاربة:

• تعريف المضاربة في اللغة:

ضربه يضرِبه ضرباً، وضَرَبَ فِي الأَرضِ يَضرِبُ ضَرْباً وضَرَباناً ومَضْرَباً، بِالْفَتْحِ، خَرَجَ فِيهَا تاجِراً أَو غازِياً، وَقِيلَ: أَسْرَعَ، وَقِيلَ: ذَهَب فِيهَا، وَقِيلَ: سار في ابتغاء الرزق، والضَّرْبُ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ الأَعمال إلا قَلِيلًا، ضَرَبَ فِي التِّجَارَةِ وَفِي الأَرض، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وضارَبه فِي الْمَالِ مِنَ المُضارَبة وَهِيَ القِراضُ، يقال: ضاربته بالمال وفي المال، وضارب فلان لفلان في ماله: اتجر له فيه. (٣)

• تعريف المضاربه في الاصطلاح:

عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها:

١. معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أنه ربح بينهما على ما شرطا. (٤)

٢. عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. (٥)

٣. تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. (٦)

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.


(١) يسميها أهل العراق المضاربة، وأهل الحجاز القراض. انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٩٢.
(٢) اليُتم: الانفراد، وكلُّ شئ مفرد يعز نظيره فهو يَتيمٌ، واليتيم: الصبي الذي مات أبوه وهو صغير، وهو يتيمُ إِلى الاحتلام. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٩/ ٥٢٩؛ شمس العلوم للحميري ١١/ ٧٣٤١؛ لسان العرب لابن منظور ١٢/ ٦٤٥.
(٣) انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ١/ ١٦٨؛ لسان العرب لابن منظور ١/ ٥٤٤؛ أساس البلاغة للزمخشري ١/ ٥٧٧. مادة " ضرب".
(٤) انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص: ١٤٨؛ أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٩٢؛ حلية الفقهاء للقزويني ص: ١٤٧.
(٥) انظر: التعريفات للجرجاني ص: ٢١٨؛ الكليات للحسيني ص: ٥٧٢؛ التعريفات الفقهية للبركتي ص: ٢٠٩.
(٦) انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص: ٣٧٩.

<<  <   >  >>