للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ادعى المدعي ضد غرمائه المدعى عليهم بأن في ذمته للمدعى عليهم مبالغ ماليه بموجب صكوك مبينة تفصيلاً في نص القضية، وتم إيداعه سجن الملز بسبب ذلك من تاريخ ٥/ ٤/١٤٣٤ ه، و ما زال في السجن، وطلب إثبات إعساره في مواجهة غرمائه، وأقر أن الأموال أعطاها لشخص ولا يعلم أين هو الآن؟

أجاب المدعى عليهم الدائنون: بعدم مصادقتهم على إعساره وأنه محتال، علماً أنه تم القبض عليه في المطار عندما كان يريد التوجه إلى خارج المملكة.

قرر ناظر القضية: أنه ظهر له أن المدعي محتال على المساهمين، وأن دعاوى الإعسار لو أخذ بها لمجرد الدعوى لأصبحت وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، وللأسباب التي ذكرها ناظر القضية ولقوله صلى الله عليه وسلم "العهد قريب والمال أكثر من ذلك"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فأصابت ماله جائحة"، وقوله صلى الله عليه وسلم "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، فقد صدر الحكم بصرف النظر عن إثبات الإعسار، وأن يبقى المدعي بالسجن إلى حين سداد ما عليه، أو تنازل الدائنين عن حقهم، أو شموله بمكرمة ملكية.

قرر المدعي عدم القناعة.

صدر قرار محكمة الاستئناف بالمصادقة على الحكم.

• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:

أولا: أن حكم القاضي بالسجن في الدين، يوافق قول الحسن البصري وجمهور الفقهاء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو الذي تؤيده الأدلة كما تقدم.

ثانيا: أن حكم القاضي استند على النص الشرعي _ كما تقدم _، والقانوني كما جاء في نظام التنفيذ باب الاعسار، لأن مدعي الإعسار متعد ويخفي أمواله ودعواه في الاعسار ليست صحيحة ولم تقم بينة على ذلك.

<<  <   >  >>