للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح]

تمهيد:

• تعريف الشرط:

• تعريف الشرط في اللغة:

أصل يدل على علم وعلامة (١)، والشرط: إلزام الشيء والتزامه (٢)

• تعريف الشرط في الاصطلاح:

ما يتوقف عليه الشيء وليس منه (٣)، أو هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه (٤).

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.

• مفهوم شرط الدار عند الفقهاء:

من سياق ذِكر الفقهاء لهذه المسألة يقصد بالدار أحد أمرين:

أ أن لا يخرجها من بلدها.

ب أن لا يخرجها من دارها التي تسكنها قبل عقد الزواج _ سواء كانت الدار تملكها، أو كانت مع والديها.


(١) انظر: مقاييس اللغة للقزويني، مادة "شرط"، ٣/ ٢٦٠.
(٢) انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، مادة "شرط"، ٨/ ١٣.
(٣) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٢٣.
(٤) انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للسنيكي ص: ٧١.

<<  <   >  >>