للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولا: يتضح في هذه القضية أن الزوجة اعترفت بدخول زوجها، ثم ادعت على زوجها العنة، وهذه الحالة ليست عنّة باتفاق الفقهاء (١)، لكنها عِنّة على رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك في الطب الحديث يمكن أن تكون عنة.

ثانيا: أن في هذه القضية لم يفسخ القاضي النكاح بعيب العنة، لأنها لم تثبت لسببين:

١. اعتراف الزوجة بالدخول الشرعي فهي ثيب _ وهذه ليست عنة باتفاق الفقهاء كما أسلفنا_.

٢. إنكار الزوج للعنة.

ثالثا: حكم القاضي بفسخ النكاح في هذه القضية بعيب العقم لا العنة، لأن الزوج أقر بالعقم، وأثبت الأطباء أن مرضه هو متلازمة (كلاينفلتر) وهي حالة دائمة لا شفاء منها، وهذا الحكم استند فيه القاضي على النص الشرعي - كما تقدم - والقانوني كما جاء في المادة ٩٧ (أ) والمادة (٩٨) من وثيقة مسقط المتقدمة.


(١) انظر: الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٢٥.

<<  <   >  >>