إقرار المدعى عليه أنه عقيم لا يولد له، والمرء مؤاخذ بإقراره.
ما تقرر شرعاً من أن العقم عيب يثبت به الخيار للمرأة، وهو عيب كاف في فسخ النكاح، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه بلا عوض.
جرى إفهام المدعية بأن عليها العدة الشرعية ابتداء من تاريخ الحكم حيث ذكرت أنها من ذوات الأقراء، وأن عليها ألا تتزوج أو تتعرض لخاطب حتى يكتسب الحكم القطعية.
كما جرى إفهام المدعى عليه بأن المدعية قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وأن عليه مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل الواقعة وإنزال اسم المرأة من دفتر العائلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
بعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة، وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب التمييز وجرى إفهامه بتعليمات الاعتراض.
تقدم المدعى عليه بلائحته الاعتراضية المكونة من أربع صفحات وطلب فيها مخاطبة المستشفى للإفادة عن حالته إذا كان هناك أمل في شفائه، جرت مخاطبة المستشفى فورد الجواب المتضمن الإفادة بالآتي:
أ متلازمة (كلاينفلتر)(١) حالة دائمة لا شفاء منها، وقد تم الأخذ بجميع الأسباب المعروفة طبيا لمحاولة المساعدة في حدوث حمل وإنجاب إلا أنها لم تنجح.
ب الدواء الذي يتناوله المريض حالياً ليس لعلاج صعوبة الإنجاب وإنما لتحسين جوانب صحية أخرى لدى المريض.
لم يجد ناظر القضية في اللائحة الاعتراضية ما يؤثر على الحكم، تم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف، ورد الحكم من محكمة الاستئناف مصدقاً.
• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:
(١) متلازمة تصيب الذكور فقط و لا تصيب الاناث، بحيث يملك المريض كروموسوم X زائد فيصبح طرازه الجيني لخلاياه الجسمية XXY بدلا من XY في الشخص الطبيعي. انظر: موقع الطبي، الرئيسية، الأمراض الوراثية، مصطلحات طبية، متلازمة كلاينفلتر، استرجعت بتاريخ ١٢/ ٦/١٤٣٨ ه من موقع https://goo.gl/aDlNcF .