للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الحضانة.]

تمهيد:

• تعريف الحضانة:

• تعريف الحضانة في اللغة:

الحِضْن: ما دونَ الإبْط إلى الكَشْح (١)، وَقِيلَ: هُوَ الصَّدْرُ والعَضُدان وَمَا بَيْنَهُمَا، وَالْجَمْعُ أَحْضانٌ؛ وَمِنْهُ الاحْتِضانُ، وَهُوَ احتمالُك الشيءَ وجعلُه فِي حِضْنِك كَمَا تَحْتَضِنُ المرأَةُ وَلَدَهَا فَتَحْتَمِلُهُ فِي أَحد شِقَّيْها (٢).

• تعريف الحضانة في الاصطلاح:

عرفها الفقهاء رحمهم الله بعدة تعريفات متشابهة منها:

١. تربية الطفل (٣).

٢. حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه (٤).

٣. معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه _من نحو طفل_ وعلى تربيته وتعهده (٥).

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.

• شروط الحضانة:

تنقسم شروط الحضانة إلى قسمين:

شروط عامة وشروط خاصة.

• الشروط العامة في الرجال والنساء (٦):

١. الإسلام، إذا كان المحضون مسلماً.

٢. الحرية.

٣. البلوغ والعقل.

٤. الأمانة في الدين.

٥. القدرة على القيام بشأن المحضون، فلا حضانة لمن كان عاجزاً.

٦. الرشد وهو شرط عند المالكية (٧)، والشافعية (٨).

٧. أمن المكان.

٨. عدم سفر الحاضن أو الولي سفر نقلة.


(١) وهو الخصر، انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص: ٤٣٢.
(٢) انظر: العين للفراهيدي، ٣/ ١٠٥؛ لسان العرب لابن منظور، ١٣/ ١٢٢. مادة "حضن"
(٣) انظر: التعريفات للجرجاني ص: ٨٨؛ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص: ٢٩١؛ أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٥٩.
(٤) انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص: ٢٣٠.
(٥) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص: ١٤١.
(٦) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٤٢؛ حاشية العدوي ٢/ ١٣٠؛ الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ٥٠١؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٤.
(٧) انظر: حاشية العدوي ٢/ ١٣٠.
(٨) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ٥٠١.

<<  <   >  >>