بناءً على ما تقدَّمَ ولإقرارِ المدَّعَى عليهِ بأنَّه طلَّقَ المدعيةَ وراجعَها، وما أقامتْهُ المدعيةُ مِن بيِّنةٍ على طَلاقِ المدَّعَى عليهِ لهَا مرةً أخرَى الثَّابتةِ في شهادةِ الشهودِ، ولأنَّ أحدَ الشهودِ والدُ المدعيةِ والراجحَ قبُولُ شهادةِ عمودَي النَّسبِ متَى ظهرَتْ عدالةُ الشَّاهدِ وانتفتِ التُّهمةُ، ولما قرَّرَهُ أهلُ العِلْمِ مِن أنَّ شهادةَ المرأةِ تُقبَلُ فيمَا لا يطَّلِعُ عليهِ الرِّجالُ غالبًا، ولأنَّ المرأةَ الَّتي شهِدتْ في هذهِ الدَّعوَى إنما شهِدتْ فيمَا سمِعتْهُ منَ المدعيةِ فلَا يُعتدُّ بشهادتِها كشهادةٍ وإنَّما هيَ قرينةٌ على صِحَّةِ ما ادَّعتْهُ، وبمَا أنَّ البيِّنةَ هيَ كُلُّ ما أبانَ الحقَّ وأظهرَهُ، ولأنَّ اليمينَ تشرعُ في جانبِ أقوَى المتداعيين، وحيثُ حلفَتِ المدعيةُ على وقوعِ الطَّلاقِ وعدمِ المراجعةِ حتَّى انقضاءِ عدَّتِها، ولأنَّ القولَ قولُها في انقضاءِ العدَّةِ متَى أمكَنَ ذلكَ، فقَد ثَبُتَ لدَى المحكمةِ طَلاقُ المدَّعَى عليهِ للمُدعيةِ.
اعترضَ المدَّعَى عليهِ، وصدقَ الحُكْم من محكمة الاستئناف.
• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:
أولا: أن حكم القاضي بإثبات الطلاق لأن الزوجة أتت بشاهدين عدليين، يوافق اتفاق جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
ثانيا: أن حكم القاضي يوافق ما جاء في النص القانوني من وثيقة مسقط المادة ٨٨ (ج)، من أنه يجوز اثبات الطلاق الذي وقع خارج المحكمة بالإقرار والبينة، وفي هذه القضية أقر الزوج بالطلقة الأولى، وأثبتت الطلقة الثانية بالبينة وهي شهادة عدل، بالإضافة إلى قرينة ويمين الزوجة.