للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قالَ ابنُ القَيِّم ونصُّه: "شهادةُ القَريبِ لقَريبِه لا تُقبَلُ معَ التُّهمةِ، وتُقبَلُ بدونِها؛ هذَا الصَّحيحُ" (١). وقالَ: الصَّحيحُ أنَّها تُقبَلُ شهادةُ الابنِ لأبيهِ، والأبِ لابنِه، فيمَا لا تُهمَة فيهِ، ونَص عليهِ، والتُّهمةُ وحدَها مُستقلةٌ بالمنعِ، مبدأُ كانَ قريبًا أوْ أجنبيًّا فشهادةُ القَريبِ لا تُردُّ بالقَرابةِ، وإنَّا تُردُّ لتُهمتِها (٢).

• بما أنَّ البيِّنةَ هيَ كُلُّ ما أبانَ الحقَّ وأظهرَهُ فلا تقتصِرُ على شهادةِ شهودٍ.

• لما قرَّرَهُ أهلُ العِلْمِ مِن أنَّ اليمينَ تشرعُ في جانبِ أقوَى المتداعينَ.

ملخص القضية:

أقامتِ المدعيةُ دَعْوَى على زوجِها تُطالبُه بإثباتِ طَلاقِه لها.

صادَقَ المدَّعَى عليهِ على النِّكاحِ، وذكرَ أنَّهُ لمْ يطلِّقِ المدعيةَ سوَى مرةٍ واحدةٍ وأنَّه راجعَها في عدَّتِها.

أنكرتِ المدعيةُ ما ذكرَهُ المدَّعَى عليهِ من أنَّه طلَّقَها مرةً واحدةً، وذكرَتْ أنَّه طلَّقَها عدَّةَ مراتٍ، وأنَّها خرجَتْ منَ العدَّةِ.

طلبَتْ مِنها المحكمةُ البيِّنةَ على ذلكَ فأحضرَتْ والدَها فشهدَ بأنَّ المدَّعَى عليهِ طلَّقَ المدعيةَ أكثرَ مِن أربعِ مراتٍ، كمَا أحضرتِ المدعيةُ معَها شاهديْنِ، رجلاً وامرأة، فشهِدَ الرجلُ بأنَّ المدَّعَى عليهِ طلَّقَ المدعيةَ، كمَا شهِدتِ المرأةُ بأنَّها سمِعتْ منَ المدعيةِ أنَّ المدَّعَى عليهِ قَد طلَّقَها.

ثمَّ جرَتْ محاورةٌ بنَ المدعيةِ والمدَّعَى عليهِ.

وبعدَ ذلكَ عرضتِ المحكمةُ على المدعيةِ اليمينَ على أنَّ المدَّعَى عليهِ قَد طلَّقَها، وأنَّهُ لمْ يراجِعْها حتَّى انقضاءِ عدَّتِها استعدَتْ بذلكَ ثمَّ حلفَتْ.


(١) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ١/ ٨٧.
(٢) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ١/ ٨٧ - ٩٢.

<<  <   >  >>