للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• عنِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "يجزئ في الرِّضاعِ شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ" (١).

• حديثِ عُقبةَ بنِ الحارثِ (٢) أنَّه تزوَّج أُمَّ يحيَى بنتَ أبي إهاب (٣)، فجاءَتْ أمَةٌ سوداءُ فقالت: قَد أرضعْتُكما، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، قالَ: فأعرضَ عنِّي. قال: فتنحيتُ، فذكرتُ ذلكَ لَه. قالَ: "كيفَ؟ وقَد زعمَتْ أنْ قَد أرضعَتْكُما" فنهَاهُ عنهَا (٤).


(١) ورد الحديث في مسند أحمد _ في بعض طبعاته _ وفي مصنف عبد الرزاق: عن ابن عمر: أنه سئل صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"رجل أَو امرأة". انظر: مسند أحمد، (ح ٤٩١٠)، ٤/ ٤٤٨؛ مصنف عبد الرزاق، (ح ١٣٩٨٢)، ٧/ ٤٨٤. الحكم على الحديث: قال الهيثمي: فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ٤/ ٢٠١.
(٢) عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي رضي الله عنه، أسلم يوم الفتح، مات في خلافة ابن الزبير رضي الله عنه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٤٧؛ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٤/ ٤٢٧.
(٣) أم يحيى بنت أبي إيهاب رضي الله عنها، ثبت ذكرها في البخاري، وكانت تحت عقبة بن الحارث. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٨/ ٤٩١.
(٤) صحيح البخاري، (ح ٢٦٥٩)، ٣/ ١٧٣.

<<  <   >  >>