للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة، وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: عدالة الشاهد]

تمهيد:

• تعريف الشهادة:

• تعريف الشهادة في اللغة:

الشَهادة: خبَرٌ قاطع، وتعني الإِخبار بما شاهده الشاهد، والمشاهدة: المعاينة، وشهده شُهوداً: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ، وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة. (١)

• تعريف الشهادة في الاصطلاح:

هي إخبار (٢) عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على آخر (٣).

• مشروعيتها:

دلت مشروعيتها من الكتاب والسنة:

أولا: من الكتاب:

١. قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (٤).

٢. قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٥).

٣. قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (٦).

ثانيا: السنة:

١. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه" (٧).

٢. قال صلى الله عليه وسلم: "البينة على من ادعى, واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (٨).


(١) انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥؛ شمس العلوم للحميري ٦/ ٣٥٧٠، مادة "أجر".
(٢) الإخبارات الثلاث: إما بحقٍ للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو بالإقرار، انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩.
(٣) انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩.
(٤) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.
(٥) سورة الطلاق، آية: ٢.
(٦) سورة البقرة، آية: ٢٨٣.
(٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٥)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٣٨)، ١/ ١٢٣.
(٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: إسناده ضعيف، فقد روي مرسلا من طريق ابن جريج عن عمرو، وفي الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨. " بتصرف ".

<<  <   >  >>