للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج]

تمهيد:

• تعريف الدعوى:

• تعريف الدعوى لغة:

ادعيت الشيء: زعمته لي، حقاً كان أو باطلا (١).

• تعريف الدعوى اصطلاحا:

الدعوى مؤنثة، وهي فعلى من الدعاء، وهي إضافة دين عند غيره إلى نفسه، أو دين على غيره لنفسه، أو حق قبل إنسان لنفسه (٢).

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.

الحكم في اختلاف الزوجين على الطلاق:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري رحمه الله لحفصة حينما طلقها أبا الهياج ثم جحدها باستحلاف زوجها (٣).

• تحرير محل النزاع:

اتفق جمهور العلماء من المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) على أنه إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأتت بشاهدين عدليين وقع الطلاق.

• أقوال العلماء:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج ولم تأت بشاهدين، فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه (٧)،


(١) انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٢/ ٣٢٧؛ لسان العرب لابن منظور ١٤/ ٢٦١ مادة "دعى".
(٢) انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص: ١٣٤.
(٣) قال وكيع: حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا أبو عاصم، عن أمه، عن حفصة: أن أبا الهياج طلقها، ثم جحدها، فأتت به الحسن، فاستحلفه، ثم قال: لا إثم عليه. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.
(٤) انظر: القوانين الفقهية لابن جزيء ص ١٥٣.
(٥) انظر: التهذيب في فقه الامام الشافعي للفراء ١٨/ ٣١٣.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(٧) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٣٠٦.

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمه زينب بنت مظعون، يكنى بأبي عبد الرحمن، أسلم مع أبيه ولم يكن بلغ يومئذ، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وكان له من الولد اثنا عشر وأربع بنات، وكان من المكثرين من رواية الحديث، مات بمكة سنة ٧٤ هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ١٤٢.

<<  <   >  >>